العلامة الحلي
42
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - الابن أولى من الجدّ عندنا ، لأنه أولى بالميراث ، وبه قال مالك « 1 » ، وقال الشافعي ، وأحمد : الجدّ أولى « 2 » لما تقدم . ب - ابن الابن أولى من الجدّ وإن كان للأب ، لأنه أولى بالميراث ، خلافا للشافعي ، وأحمد « 3 » . ج - قال الشيخ في المبسوط : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجدّ للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، وبالجملة الأولى بالميراث أولى بالصلاة « 4 » ، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ، لأنه قدّم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة ، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم . وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية ، قياسا على النكاح ، وكذلك الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم « 5 » . وقال الشافعي في أكثر كتبه : الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب ، وفيه قول آخر له بالتسوية ، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح « 6 » ، وكذا القولان
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المنتقى للباجي 2 : 19 ، المجموع 5 : 221 . ( 2 ) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 221 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 . ( 3 ) الام 1 : 275 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 183 . ( 5 ) المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 310 . ( 6 ) الام 1 : 275 ، الوجيز 1 : 76 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، السراج الوهاج : 109 .